( 3311 ) فصل : ولو
رهن المكاتب من يعتق عليه ، لم يصح ; لأنه لا يملك بيعه . وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لأنهم لا يدخلون معه في الكتابة . ولو
رهن العبد المأذون من يعتق على السيد ، لم يصح ; لأن ما في يده ملك لسيده . فقد صار حرا بشرائه إياه .