( 3312 ) فصل : ولو
رهن الوارث تركة الميت ، أو باعها ، وعلى الميت دين ، صح في أحد الوجهين . وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يصح ، في أحد الوجهين ، إذا كان على الميت دين يستغرق التركة ; لأنه تعلق به حق آدمي ، فلم يصح رهنه ، كالمرهون . ولنا ، أنه تصرف صادف ملكه ، ولم يعلق به حقا ، فصح ، كما لو رهن المرتد .
وفارق المرهون ; لأن الحق تعلق به باختياره ، فأما في مسألتنا فالحق تعلق به بغير اختياره ، فلم يمنع تصرفه . وهكذا كل حق ثبت من غير إثباته ، كالزكاة والجناية ، فلا يمنع رهنه ، فإذا رهنه ، ثم قضى الحق من غيره ، فالرهن بحاله ، وإن لم يقض الحق ، فللغرماء انتزاعه ; لأن حقهم أسبق ، والحكم فيه كالحكم في الجاني . وهكذا الحكم لو تصرف في التركة ، ثم رد عليه مبيع باعه الميت بعيب ظهر فيه ، أو حق تجدد تعلقه بالتركة ، مثل إن وقع إنسان أو بهيمة في بئر حفره في غير ملكه بعد موته ، فالحكم واحد ، وهو أن تصرفه صحيح غير نافذ ، فإن قضى الحق من غيره نفذ ، وإلا فسخ البيع والرهن .