( 3313 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يصح
رهن العبد المسلم لكافر . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب صحة رهنه ، إذا شرطا كونه على يد مسلم ، ويبيعه الحاكم إذا امتنع مالكه . وهذا أولى ; لأن مقصود الرهن يحصل من غير ضرر .