صفحة جزء
( 3313 ) فصل : قال القاضي : لا يصح رهن العبد المسلم لكافر . واختار أبو الخطاب صحة رهنه ، إذا شرطا كونه على يد مسلم ، ويبيعه الحاكم إذا امتنع مالكه . وهذا أولى ; لأن مقصود الرهن يحصل من غير ضرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية