( 3383 ) فصل : فإن
كان الرهن نخلا ، فاحتاج إلى تأبير ، فهو على الراهن ، وليس للمرتهن منعه ; لأن فيه مصلحة بغير مضرة . وما يسقط من ليف أو سعف أو عراجين ، فهو من الرهن ; لأنه من أجزائه ، أو من نمائه . وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ليس من الرهن . بناء منهم على أن النماء ليس منه . ولا يصح ذلك هاهنا ; لأن السعف من جملة الأعيان التي ورد عليها عقد الرهن ، فكانت منه ، كالأصول وأنقاض الدار . وإن كان الرهن كرما فله زباره ، لأنه لمصلحته ، ولا ضرر فيه . والزرجون من الرهن . ولو كان الشجر مزدحما ، وفي قطع بعضه صلاح لما يبقي ، فله ذلك . وإن أراد تحويله كله لم يملك ذلك . وإن قيل : هو الأولى ; لأنه قد لا يعلق فيفوت الرهن . وإن امتنع الراهن من فعل هذا كله ، لم يجبر عليه ; لأنه لا يلزمه فعل ما فيه زيادة من الرهن .