( 3379 ) مسألة ; قال : ( على الراهن وإن كان عبدا فمات ، فعليه كفنه ، وإن كان مما يخزن ، فعليه كراء مخزنه ) [ ص: 255 ] وجملته أن مؤنة الرهن من طعامه ، وكسوته ، ومسكنه ، وحافظه ، وحرزه ، ومخزنه ، وغير ذلك على الراهن . وبهذا قال ومؤنة الرهن مالك ، والشافعي والعنبري ، وإسحاق : وقال : أجر المسكن والحافظ على المرتهن ; لأنه من مؤنة إمساكه وارتهانه . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { أبو حنيفة } ولأنه نوع إنفاق ، فكان على الراهن ، كالطعام ، ولأن الرهن ملك للراهن ، فكان عليه مسكنه وحافظه ، كغير الرهن . وإن أبق العبد فأجرة من يرده على الراهن ، وقال الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه : يكون بقدر الأمانة على الراهن ، وبقدر الضمان على المرتهن . وإن احتيج إلى مداواته لمرض أو جرح فذلك على الراهن . وعند أبو حنيفة ، هو كأجر من يرده من إباقه . وبنى ذلك على أصله في أن يد المرتهن يد ضمان ، بقدر دينه فيه ، وما زاد فهو أمانة عنده . والكلام على ذلك في غير هذا الموضع . وإن مات العبد كانت مؤنته ، كتجهيزه ، وتكفينه ، ودفنه على الراهن ; لأن ذلك تابع لمؤنته ، فإن كل من لزمته مؤنة شخص كانت مؤنته كتجهيزه ودفنه عليه ، كسائر العبيد والإماء والأقارب من الأحرار . أبي حنيفة