الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3379 ) مسألة ; قال : ( ومؤنة الرهن على الراهن وإن كان عبدا فمات ، فعليه كفنه ، وإن كان مما يخزن ، فعليه كراء مخزنه ) [ ص: 255 ] وجملته أن مؤنة الرهن من طعامه ، وكسوته ، ومسكنه ، وحافظه ، وحرزه ، ومخزنه ، وغير ذلك على الراهن . وبهذا قال مالك والشافعي ، والعنبري ، وإسحاق : وقال أبو حنيفة : أجر المسكن والحافظ على المرتهن ; لأنه من مؤنة إمساكه وارتهانه . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه } ولأنه نوع إنفاق ، فكان على الراهن ، كالطعام ، ولأن الرهن ملك للراهن ، فكان عليه مسكنه وحافظه ، كغير الرهن . وإن أبق العبد فأجرة من يرده على الراهن ، وقال أبو حنيفة : يكون بقدر الأمانة على الراهن ، وبقدر الضمان على المرتهن . وإن احتيج إلى مداواته لمرض أو جرح فذلك على الراهن . وعند أبي حنيفة ، هو كأجر من يرده من إباقه . وبنى ذلك على أصله في أن يد المرتهن يد ضمان ، بقدر دينه فيه ، وما زاد فهو أمانة عنده . والكلام على ذلك في غير هذا الموضع . وإن مات العبد كانت مؤنته ، كتجهيزه ، وتكفينه ، ودفنه على الراهن ; لأن ذلك تابع لمؤنته ، فإن كل من لزمته مؤنة شخص كانت مؤنته كتجهيزه ودفنه عليه ، كسائر العبيد والإماء والأقارب من الأحرار .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية