( 3385 ) مسألة ; قال : (
والرهن إذا تلف بغير جناية من المرتهن ، رجع المرتهن بحقه عند محله ، وكانت المصيبة فيه من راهنه ، وإن كان بتعدي المرتهن ، أو لم يحرزه ، ضمن ) أما إذا تعدى المرتهن في الرهن ، أو فرط في الحفظ للرهن الذي عنده حتى تلف ، فإنه يضمن . لا نعلم في وجوب الضمان عليه خلافا ; ولأنه أمانة في يده ، فلزمه إذا تلف بتعديه أو تفريطه ، كالوديعة . وأما إن
تلف من غير تعد منه ولا تفريط ، فلا ضمان عليه ، وهو من مال الراهن . يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والزهري والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والحسن أن الرهن يضمن بجميع الدين ، وإن كان أكثر من قيمته ; لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
: الرهن بما فيه }
وقال .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن كان تلفه بأمر ظاهر ، كالموت والحريق ، فمن ضمان الراهن ، وإن ادعى تلفه بأمر خفي ، لم يقبل قوله ، وضمن . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأصحاب الرأي : يضمنه المرتهن بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين ويروي ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه واحتجوا بما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، أن رجلا رهن فرسا ، فنفق عند المرتهن ، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك ، فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18981ذهب حقك } . ولأنها عين مقبوضة للاستيفاء ، فيضمنها من قبضها لذلك ، أو من قبضها نائبه ، كحقيقة المستوفى ، ولأنه محبوس بدين ، فكان مضمونا ، كالمبيع إذا حبس لاستيفاء ثمنه . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31799 : لا يغلق الرهن ، لصاحبه غنمه ، وعليه غرمه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
أحمد بن عبد الله بن يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، ولفظه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77512الرهن من صاحبه الذي رهنه } وباقيه سواء . قال : ووصله
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه من حديث
أبي أنيسة . ولأنه وثيقة بالدين ، فلا يضمن ، كالزيادة على قدر الدين ، وكالكفيل والشاهد ، ولأنه مقبوض بعقد واحد بعضه أمانة ، فكان جميعه أمانة ، كالوديعة . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن ما لا يضمن به العقار ، لا يضمن به الذهب . كالوديعة ، فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فهو مرسل ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يخالفه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : يرويه
إسماعيل بن أمية ، وكان كذابا ، وقيل : يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=17093مصعب بن ثابت [ ص: 258 ] وكان ضعيفا . ويحتمل أنه أراد ، ذهب حقك من الوثيقة ، بدليل أنه لم يسأل عن قدر الدين وقيمة الفرس ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس إن صح ، فيحتمل أنه محبوس بما فيه ، وأما المستوفى فإنه صار ملكا للمستوفي ، وله نماؤه وغنمه ، فكان عليه ضمانه وغرمه ، بخلاف الرهن ، والبيع قبل القبض ممنوع .