( 3386 ) فصل : وإذا
قضاه جميع الحق ، أو أبرأه من الدين ، بقي الرهن أمانة في يده ، وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا قضاه كان مضمونا ، وإذا أبرأه أو وهبه لم يكن مضمونا استحسانا . وهذا مناقضة ; لأن القبض مضمون منه ، لم يزل ، ولم يبرئه منه . وعندنا أنه كان أمانة ، وبقي على ما كان عليه ، وليس عليه رده ; لأنه أمسكه بإذن مالكه ، ولا يختص بنفعه ، فهو كالوديعة ، بخلاف العارية فإنه يختص بنفعها ، وبخلاف ما لو أطارت الريح إلى داره ثوبا ، لزمه رده إلى مالكه ; لأن مالكه لم يأذن في إمساكه ، فأما إن سأل مالكه في هذه الحال دفعه إليه ، لزم من هو في يده ، من المرتهن أو العدل دفعه إليه ، إذا أمكنه ، فإن لم يفعل ، صار ضامنا ، كالمودع إذا امتنع من رد الوديعة عند طلبها . وإن كان امتناعه لعذر ، مثل أن يكون بينه وبينه طريق مخيف ، أو باب مغلق لا يمكنه فتحه ، أو كان يخاف فوت جمعة أو جماعة ، أو فوت صلاة ، أو به مرض ، أو جوع شديد ، وما أشبهه ، فأخر التسليم لذلك ، فتلف ، فلا ضمان عليه ; لأنه لا تفريط منه ، فأشبه المودع .