ومنها صحة
ضمان ما لم يجب ، فإن معنى قوله : " ما أعطيته " ، أي ما يعطيه في المستقبل ، بدليل أنه عطفه على من ضمن عنه حق بعد وجوبه عليه ، فيدل على أنه غيره ، ولو كان " ما أعطيته " في الماضي ، كان معنى المسألتين سواء ، أو إحداهما داخلة في الأخرى . والخلاف في هذه المسألة ودليل القولين ، كالتي قبلها ، إلا أنهم قالوا : الضمان ضم ذمة إلى ذمة في التزام الدين ، فإذا لم يكن على المضمون عنه شيء ، فلا ضم فيه ، فلا يكون ضمانا . قلنا : قد ضم ذمته إلى ذمة المضمون عنه في أنه يلزمه ما يلزمه ، وأن ما ثبت في ذمة مضمونه يثبت في ذمته . وهذا كاف .
وقد سلموا ضمان ما يلقيه في البحر قبل وجوبه بقوله : ألق متاعك في البحر ، وعلي ضمانه . وسلم أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد الوجهين ضمان الجعل في الجعالة قبل العمل ، وما وجب شيء بعد .