الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 345 ] فصل : وقد دلت مسألة الخرقي على أحكام ; منها ، صحة ضمان المجهول ; لقوله : ما أعطيته فهو علي . وهذا مجهول فمتى قال : أنا ضامن لك مالك على فلان ، أو ما يقضى به عليه ، أو ما تقوم به البينة ، أو يقر به لك ، أو ما يخرج في روز مانحك . صح الضمان . وبهذا قال أبو حنيفة ومالك . وقال الثوري ، والليث ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وابن المنذر : لا يصح ; لأنه التزام مال ، فلم يصح مجهولا ، كالثمن في المبيع .

                                                                                                                                            ولنا ، قول الله تعالى : { ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم } ، وحمل البعير غير معلوم ; لأن حمل البعير يختلف باختلافه ، وعموم قوله عليه السلام : { الزعيم غارم } ، ولأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة ، فصح في المجهول ، كالنذر والإقرار ، ولأنه يصح تعليقه بضرر وخطر ، وهو ضمان العهدة . وإذا قال : ألق متاعك في البحر ، وعلي ضمانه . أو قال : ادفع ثيابك إلى هذا الرفاء ، وعلي ضمانها . فصح المجهول ، كالعتق والطلاق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية