( 3594 ) فصل : وإذا
قال : أنا كفيل بفلان ، أو بنفسه ، أو ببدنه ، أو بوجهه ، كان كفيلا به . وإن كفل برأسه أو كبده ، أو جزء لا تبقى الحياة بدونه ، أو بجزء شائع منه ، كثلثه أو ربعه ، صحت الكفالة ; لأنه لا يمكنه إحضار ذلك إلا بإحضاره كله .
وإن تكفل بعضو تبقى الحياة بعد زواله ، كيده ورجله ، ففيه وجهان ; أحدهما ، تصح الكفالة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ، وأحد الوجهين لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه لا يمكنه إحضار هذه الأعضاء على صفتها إلا بإحضار البدن كله ، فأشبه الكفالة بوجهه ورأسه ، ولأنه حكم يتعلق بالجملة فيثبت حكمه إذا أضيف إلى البعض ، كالطلاق والعتاق . والثاني ، لا يصح ; لأنه يمكن إحضاره بدون الجملة مع بقائها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا تصح الكفالة ببعض البدن ، ولا تصح إلا في جميعه ; لأن ما لا يسري لا يصح إذا خص به عضو ، كالبيع والإجارة .