( 378 ) فصل : وإذا
وجد الخائف من العطش ماء طاهرا ، وماء نجسا ، يكفيه أحدهما لشربه فإنه يحبس الماء الطاهر لشربه ، ويريق النجس إن استغنى عن شربه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يتوضأ بالطاهر ، ويحبس النجس لشربه ; لأنه وجد ماء طاهرا مستغنى عن شربه . فأشبه ما لو كان ماء كثيرا طاهرا ، ولنا أنه لا يقدر على ما يجوز الوضوء به ، ولا على ما يجوز له شربه سوى هذا الطاهر ، فجاز له حبسه إذا خاف العطش ، كما لو لم يكن معه سواه . وإن وجدهما وهو عطشان ، شرب الطاهر ، وأراق النجس إذا استغنى عنه ، سواء كان في الوقت ، أو قبله . وقال بعض الشافعية : إن كان في الوقت شرب النجس ; لأن الطاهر مستحق الطهارة ، فهو كالمعدوم . وليس بصحيح ; لأن
شرب النجس حرام ، وإنما يصير الطاهر مستحقا للطهارة إذا استغنى عن شربه ، وهذا غير مستغن عن شربه ، ووجود النجس كعدمه ; لتحريم شربه .