[ ص: 360 ] فصل : وإذا
تكفل برجل إلى أجل ، إن جاء به فيه ، وإلا لزمه ما عليه ، صح . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا تصح الكفالة ، ولا يلزمه ما عليه ; لأن هذا تعليق الضمان بخطر فلم يصح ، كما لو علقه بقدوم زيد . ولنا ، أن هذا موجب الكفالة ومقتضاها ، فصح اشتراطه ، كما لو قال : إن جئت به في وقت كذا ، وإلا فلك حبسي .
ومبنى الخلاف هاهنا على الخلاف في أن هذا مقتضى الكفالة ، وقد دللنا عليه . وأما إن قال : إن جئت به في وقت كذا ، وإلا فأنا كفيل ببدن فلان ، أو فأنا ضامن لك مالك على فلان . أو قال : إذا جاء زيد فأنا ضامن لك ما عليه . أو إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان . أو قال : أنا كفيل بفلان شهرا . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا تصح الكفالة .
وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ; لأن ذلك خطر فلم يجز تعليق الضمان والكفالة به ، كمجيء المطر وهبوب الريح ، ولأنه إثبات حق لآدمي معين ، فلم يجز تعليقه على شرط ، ولا توقيته ، كالهبة . وقال
الشريف أبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب : تصح ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ; لأنه أضاف الضمان إلى سبب الوجود ، فيجب أن يصح ، كضمان الدرك . والأول أقيس . فإن قال : كفلت بفلان إن جئت به في وقت كذا . وإلا فأنا كفيل بفلان ، أو ضامن المال الذي على فلان . لم يصح فيهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ; لأن الأول مؤقت ، والثاني معلق على شرط .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يصح فيهما . فأما إن قال : كفلت بأحد هذين الرجلين . لم يصح في قولهم جميعا ; لأنه غير معلوم في الحال ولا في المآل .