( 3602 ) فصل : فإن
قال : كفلت ببدن فلان ، على أن يبرأ فلان الكفيل . أو على أن تبرئه من الكفالة ; لم يصح ; لأنه شرط شرطا لا يلزم الوفاء به ، فيكون فاسدا وتفسد الكفالة به . ويحتمل أن تصح الكفالة ; لأنه شرط تحويل الوثيقة التي على الكفيل إليه . فعلى هذا لا تلزمه الكفالة ، إلا أن يبرئ المكفول له الكفيل الأول ; لأنه إنما كفل بهذا الشرط ، فلا تثبت كفالته بدون شرطه . وإن قال : كفلت لك بهذا الغريم ، على أن تبرئني من الكفالة بفلان .
أو ضمنت لك هذا الدين ، بشرط أن تبرئني من ضمان الدين الآخر ، أو على أن تبرئني من الكفالة بفلان . خرج فيه الوجهان ، والأولى أنه لا يصح ; لأنه شرط فسخ عقد في عقد ، فلم يصح ، كالبيع بشرط فسخ بيع آخر . وكذلك لو شرط في الكفالة أو الضمان أن يتكفل المكفول له أو المكفول به بآخر ، أو يضمن دينا عليه ، أو يبيعه شيئا عينه ، أو يؤجره داره ، لم يصح ; لما ذكرنا .