( 3603 ) فصل : ولو
تكفل اثنان بواحد ، صح . وأيهم قضى الدين برئ الآخران ; لما ذكرنا في الضمان . وإن سلم المكفول به نفسه ، برئ كفيلاه ; لأنه أتى بما يلزم الكفيلين ، وهو إحضار نفسه ، فبرئت ذمتهما ، كما لو قضى الدين . وإن أحضر أحد الكفيلين ، لم يبرأ الآخر ; لأن إحدى الوثيقتين انحلت من غير استيفاء ، فلم تنحل الأخرى ، كما لو أبرأ أحدهما ، أو انفك أحد الرهنين من قضاء الحق . وفارق ما إذا سلم المكفول به نفسه ; لأنه أصل لهما ، فإذا برئ الأصل مما تكفل به عنه ، برئ فرعاه ، وكل واحد من الكفيلين ليس بفرع للآخر ،
[ ص: 361 ] فلم يبرأ ببراءته .
ولذلك لو أبرأ المكفول به برئ كفيلاه . ولو أبرئ أحد الكفيلين برئ وحده ، دون صاحبه .