( 3604 ) فصل : ولو
تكفل واحد لاثنين ، فأبرأه أحدهما ، أو أحضره عند أحدهما ، لم يبرأ من الآخر ; لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة العقدين ، فقد التزم إحضاره عند كل واحد منهما ، فإذا أحضره عند واحد ، برئ منه ، وبقي حق الآخر ، كما لو كان في عقدين ، وكما لو ضمن دينا لرجلين ، فوفى أحدهما حقه . "