( 3639 ) فصل : وإن أخذ أحدهما مالا مضاربة ، فربحه له ، ووضيعته عليه ، دون صاحبه ; لأنه يستحق ذلك في مقابلة عمله ، وليس ذلك من المال الذي اشتركا فيه . وقد قال أصحابنا في المضاربة :
إذا ضارب لرجل آخر ، رد ما حصل من الربح في شركة الأول ، إذا كان فيه ضرر على الأول . فيجيء هاهنا مثله .