[ ص: 13 ] فصل : ومتى ، فإنهما يقتسمان الربح على قدر رءوس أموالهما ، ويرجع كل واحد منهما على الآخر بأجر عمله . نص عليه وقعت الشركة فاسدة في المضاربة . واختاره أحمد . وهو مذهب القاضي أبي حنيفة ; لأن المسمى يسقط في العقد الفاسد ، كالبيع الفاسد إذا تلف المبيع في يد المشتري ، إلا أن يكون مال كل واحد منهما متميزا وربحه معلوما ، فيكون له ربح ماله . ولو ربح في جزء منه ربحا متميزا وباقيه مختلط ، كان له ما تميز من ربح ماله ، وله بحصته باقي ماله من الربح . والشافعي
واختار الشريف أبو جعفر أنهما يقتسمان الربح على ما شرطاه ، ولا يستحق أحدهما على الآخر أجر عمله . وأجراها مجرى الصحيحة في جميع أحكامها . قال : لأن قال : إذا اشتركا في العروض ، قسم الربح على ما اشترطاه . واحتج بأنه عقد يصح مع الجهالة ، فيثبت المسمى في فاسده ، كالنكاح . والمذهب الأول . أحمد
قاله وكلام القاضي محمول على الرواية الأخرى في تصحيح المضاربة بالعروض ، لأن الأصل كون ربح مال كل واحد لمالكه ; لأنه نماؤه ، وإنما ترك ذلك بالعقد الصحيح ، فإذا لم يكن العقد صحيحا ، بقي الحكم على مقتضى الأصل ، كما أن البيع إذا كان فاسدا لم ينقل ملك كل واحد من المتبايعين عن ماله . أحمد