صفحة جزء
( 3641 ) فصل : فإن مات أحد الشريكين ، وله وارث رشيد ، فله أن يقيم على الشركة ، ويأذن له الشريك في التصرف . وله المطالبة بالقسمة ، فإن كان موليا عليه قام وليه مقامه في ذلك ; لأنه لا يفعل إلا ما فيه المصلحة للمولى عليه . فإن كان الميت قد وصى بمال الشركة ، أو ببعضه ، لمعين ، فالموصى له كالوارث فيما ذكرنا . وإن وصى به لغير معين ، كالفقراء ، لم يجز للوصي الإذن في التصرف ; لأنه قد وجب دفعه إليهم ، فيعزل نصيبهم ، ويفرقه بينهم . وإن كان على الميت دين تعلق بتركته ، فليس للوارث إمضاء الشركة حتى يقضي دينه ، فإن قضاه من غير مال الشركة ، فله الإتمام ، وإن قضاه منه ، بطلت الشركة في قدر ما قضى .

التالي السابق


الخدمات العلمية