( 3692 ) مسألة ; قال : ( وإذا
اشترى سلعتين ، فربح في إحداهما ، وخسر في الأخرى ، جبرت الوضيعة من الربح )
وجملته أنه إذا
دفع إلى المضارب ألفين ، فاشترى بكل ألف عبدا ، فربح في أحدهما ، وخسر في الآخر ، أو تلف ، وجب جبر الخسران من الربح ، ولا يستحق المضارب شيئا إلا بعد كمال الألفين .
وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلا فيما إذا تلف أحد العبدين ، فإن أصحابه ذكروا فيه وجها ثانيا ، أن التالف من رأس المال ; لأنه بدل أحد الألفين ، ولو تلف أحد الألفين ، كان رأس المال ، فكذلك بدله .
ولنا أنه تلف بعد أن دار في القراض ، وتصرف في المال بالتجارة ، فكان تلفه من الربح ، كما لو كان رأس المال دينارا واحدا ، فاشترى به سلعتين ، ولأنهما سلعتان تجبر خسارة إحداهما بربح الأخرى ، فجبر تلفها به ، كما لو كان رأس المال دينارا ، ولأنه رأس مال ، واحد ، فلا يستحق المضارب فيه ربحا حتى يكمل رأس المال ، كالذي ذكرنا .
فأما إن تلف أحد الألفين قبل الشراء به والتصرف فيه ، أو تلف بعضه ، انفسخت المضاربة فيما تلف ، وكان رأس المال الباقي خاصة وقال بعض الشافعية : مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن التالف من الربح ورأس المال الألفان معا ; لأن المال إنما يصير قراضا بالقبض ، فلا فرق بين هلاكه قبل التصرف وبعده .
ولنا ، أنه مال هلك على جهته قبل التصرف فيه ، فكان رأس المال الباقي ، كما لو تلف قبل القبض وفارق ما بعد التصرف ; لأنه دار في التجارة ، وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح .