( 3695 ) فصل : وإذا ، صح ; لأنه عقد يبتغي به الفضل ، فأشبه البيع والشراء . وللعامل ما شرط له من الربح ، وإن زاد على شرط ، مثله ، وإلا يحتسب به من ثلثه ; لأن ذلك غير مستحق من مال رب المال ، وإنما حصل بعمل المضارب في المال ، فما يوجد من الربح المشروط يحدث على ملك العامل ، بخلاف ما لو حابى الأجير في الأجر ، فإنه يحتسب بما حاباه من ثلثه ; لأن الأجر يؤخذ من ماله . قارض في مرضه
ولو شرط في المساقاة والمزارعة أكثر من أجر المثل ، احتمل أن لا يحتسب به من ثلثه ; لأن الثمرة تخرج على ملكيهما ، كالربح في المضاربة ، واحتمل أن يكون من ثلثه ; لأن الثمرة زيادة في ملكه ، خارجة عن عينه ، والربح لا يخرج من عين المال ، إنما يحصل بالتقليب .