( 3704 ) مسألة ; قال : ( وإذا اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما ، والوضيعة عليهما ، كان الربح بينهما والوضيعة على المال )
وجملته أنه متى
شرط على المضارب ضمان المال ، أو سهما من الوضيعة ، فالشرط باطل . لا نعلم فيه خلافا والعقد صحيح . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن العقد يفسد به . وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه شرط فاسد ، فأفسد المضاربة ، كما لو شرط لأحدهما فضل دراهم . والمذهب الأول .
ولنا ، أنه شرط لا يؤثر في جهالة الربح ، فلم يفسد به ، كما لو شرط لزوم المضاربة . ويفارق شرط الدراهم ; لأنه إذا فسد الشرط ثبتت حصة كل واحد منهما في الربح مجهولة .