( 3713 ) . مسألة : قال : ( ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين : ضارب بالدين الذي عليك )
نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على هذا ، وهو قول أكثر أهل العلم ، ولا نعلم فيه مخالفا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، أنه لا يجوز أن
يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة ، وممن حفظنا ذلك عنه :
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والحكم ،
وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال بعض أصحابنا : يحتمل أن تصح المضاربة ; لأنه إذا اشترى شيئا للمضاربة ، فقد اشتراه بإذن رب المال ، ودفع الدين إلى من أذن له في دفعه إليه ، فتبرأ ذمته منه ، ويصير كما لو دفع إليه عرضا ، وقال : بعه ، وضارب بثمنه . وجعل أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مكان هذا الاحتمال أن الشراء لرب المال ، وللمضارب أجر مثله ; لأنه علقه بشرط ، ولا يصح عندهم
تعليق القراض بشرط . والمذهب هو الأول ; لأن المال الذي في يدي من عليه الدين له ، وإنما يصير لغريمه بقبضه ، ولم يوجد القبض هاهنا .
وإن
قال له : اعزل المال الذي لي عليك ، وقد قارضتك عليه . ففعل ، واشترى بعين ذلك المال شيئا للمضاربة ، وقع الشراء للمشتري ; لأنه يشتري لغيره بمال نفسه ، فحصل الشراء له وإن اشترى في ذمته فكذلك ; لأنه عقد القراض على ما لا يملكه ، وعلقه على شرط لا يملك به المال .