صفحة جزء
( 3713 ) . مسألة : قال : ( ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين : ضارب بالدين الذي عليك )

نص أحمد على هذا ، وهو قول أكثر أهل العلم ، ولا نعلم فيه مخالفا . قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة ، وممن حفظنا ذلك عنه : عطاء ، والحكم ، وحماد ، ومالك ، والثوري ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .

وبه قال الشافعي . وقال بعض أصحابنا : يحتمل أن تصح المضاربة ; لأنه إذا اشترى شيئا للمضاربة ، فقد اشتراه بإذن رب المال ، ودفع الدين إلى من أذن له في دفعه إليه ، فتبرأ ذمته منه ، ويصير كما لو دفع إليه عرضا ، وقال : بعه ، وضارب بثمنه . وجعل أصحاب الشافعي مكان هذا الاحتمال أن الشراء لرب المال ، وللمضارب أجر مثله ; لأنه علقه بشرط ، ولا يصح عندهم تعليق القراض بشرط . والمذهب هو الأول ; لأن المال الذي في يدي من عليه الدين له ، وإنما يصير لغريمه بقبضه ، ولم يوجد القبض هاهنا .

وإن قال له : اعزل المال الذي لي عليك ، وقد قارضتك عليه . ففعل ، واشترى بعين ذلك المال شيئا للمضاربة ، وقع الشراء للمشتري ; لأنه يشتري لغيره بمال نفسه ، فحصل الشراء له وإن اشترى في ذمته فكذلك ; لأنه عقد القراض على ما لا يملكه ، وعلقه على شرط لا يملك به المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية