( 3715 ) فصل :
ومن شرط المضاربة أن يكون رأس المال معلوم المقدار ولا يجوز أن يكون مجهولا ولا جزافا ، ولو شاهداه . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وأصحاب الرأي : يصح إذا شاهداه ، والقول قول العامل مع يمينه في قدره ; لأنه أمين رب المال ، والقول قوله فيما في يديه ، فقام ذلك مقام المعرفة به .
ولنا ، أنه مجهول ، فلم تصح المضاربة به ، كما لو لم يشاهداه ; وذلك لأنه لا يدري بكم يرجع عند المفاصلة ،
[ ص: 44 ] ولأنه يفضي إلى المنازعة والاختلاف في مقداره ، فلم يصح ، كما لو كان في الكيس . وما ذكروه يبطل بالسلم ، وبما إذا لم يشاهداه .