( 3717 ) مسألة ; قال : ( وإن
كان في يده وديعة ، جاز له أن يقول : ضارب بها ) وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وقال
الحسن : لا يجوز حتى يقبضها منه ، قياسا على الدين .
ولنا ، أن الوديعة ملك رب المال ، فجاز أن يضاربه عليها ، كما لو كانت حاضرة . فقال : قارضتك على هذا الألف . وأشار إليه في زاوية البيت . وفارق الدين ; فإنه لا يصير عين المال ملكا للغريم إلا بقبضه . ولو
كانت الوديعة قد تلفت بتفريطه ، وصارت في الذمة ، لم يجز أن يضاربه عليها ; لأنها صارت دينا .