صفحة جزء
( 3765 ) فصل : فإن جاء رجل ، فقال : أنا وارث صاحب الحق . فإن أنكره ، لزمته اليمين أنه لا يعلم صحة ما قال ; لأن اليمين هاهنا على نفي فعل الغير ، فكانت على نفي العلم ; لأنه لو صدقه لزمه الدفع إليه ، فلما لزمه الدفع مع الإقرار ، لزمته اليمين مع الإنكار .

وإن صدقه في أنه وارث صاحب الحق ، لا وارث له سواه ، لزمه الدفع إليه . بغير خلاف نعلمه ; لأنه مقر له بالحق ، وإنه يبرأ بهذا الدفع ، فلزمه ، كما لو جاء صاحب الحق . فأما إن جاء رجل ، فقال : قد أحالني عليك صاحب الحق . فصدقه ، ففيه وجهان ; أحدهما : لا يلزمه الدفع إليه ; لأن الدفع إليه غير مبرئ ، ولاحتمال أن يجيء المحيل فينكر الحوالة أو يضمنه ، فأشبه المدعي للوكالة . والثاني ، يلزمه الدفع إليه ; لأنه معترف بأن الحق له لا لغيره ، فأشبه الوارث . فإن قلنا : يلزمه الدفع مع الإقرار . لزمته اليمين مع الإنكار . وإن قلنا : لا يلزمه الدفع مع الإقرار . لم تلزمه اليمين مع الإنكار ; لعدم الفائدة فيها . ومثل هذا مذهب الشافعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية