( 3762 ) مسألة ; قال : ( ولو أمره أن يدفع إلى رجل مالا ، فادعى أنه دفعه إليه ، لم يقبل قوله على الآمر إلا ببينة )
وجملته أن لم يقبل قوله على الغريم إلا ببينة ; لأنه ليس بأمينه ، فلم يقبل قوله عليه في الدفع إليه ، كما لو ادعى الموكل ذلك . فإذا حلف الغريم ، فله مطالبة الموكل ; لأن ذمته لا تبرأ بدفع المال إلى وكيله . الرجل إذا وكل وكيلا في قضاء دينه ، ودفع إليه مالا ليدفعه إليه ، فادعى الوكيل قضاء الدين ودفع المال إلى الغريم ،
فإذا دفعه فهل للموكل الرجوع على وكيله ؟ ينظر ، فإن ادعى أنه قضى الدين بغير بينة ، فللموكل الرجوع عليه إذا قضاه في غيبة الموكل . قال : سواء صدقه أنه قضى الحق أو كذبه وهذا قول القاضي لأنه أذن له في قضاء يبرئه ، ولم يوجد . وعن الشافعي رواية أخرى : لا يرجع عليه بشيء ، إلا أن يكون أمره بالإشهاد فلم يفعل . فعلى هذه [ ص: 66 ] الرواية ، إن صدقه الموكل في الدفع ، لم يرجع عليه بشيء ، وإن كذبه ، فالقول قول الوكيل مع يمينه . وهذا قول أحمد ووجه لأصحاب أبي حنيفة لأنه ادعى فعل ما أمر به موكله ، فكان القول قوله ، كما لو أمره ببيع ثوبه ، فادعى أنه باعه . الشافعي ;
ووجه الأول أنه مفرط بترك الإشهاد ، فضمن كما لو فرط في البيع بدون ثمن المثل . فإن قيل : فلم يأمره بالإشهاد ؟ قلنا إطلاق الأمر بالقضاء يقتضي ذلك ; لأنه لا يثبت إلا به ، فيصير كأمره بالبيع والشراء ، يقتضي ذلك العرف لا العموم . كذا هاهنا . وقياس القول الآخر يمكن القول بموجبه . وأن قوله مقبول في القضاء ، لكن لزمه الضمان لتفريطه ، لا لرد قوله وعلى هذا ، لو كان القضاء بحضرة الموكل ، لم يضمن الوكيل شيئا ; لأن تركه الإشهاد والاحتياط رضى منه بما فعل وكيله .
وكذلك لو أذن له في القضاء بغير إشهاد ، فلا ضمان على الوكيل ; لأن صريح قوله يقدم على ما تقتضيه دلالة الحال . وكذلك إن أشهد على القضاء عدولا فماتوا أو غابوا ، فلا ضمان عليه ; لعدم تفريطه .
وإن أشهد من يختلف في ثبوت الحق بشهادته ، كشاهد واحد ، أو رجل وامرأتين ، فهل يبرأ من الضمان ؟ يخرج على روايتين . وإن أو قال : أذنت لي في قضائه بغير بينة . فأنكر الإذن أو قال : أشهدت على القضاء شهودا فماتوا . فأنكره الموكل ، فالقول قول الموكل ; لأن الأصل معه . اختلف الوكيل والموكل فقال : قضيت الدين بحضرتك . قال : بل في غيبتي ،