( 3766 ) فصل : ومن
طلب منه حق ، فامتنع من دفعه حتى يشهد القابض على نفسه بالقبض ، نظرت ; فإن كان الحق عليه بغير بينة ، لم يلزمه القاضي بالإشهاد لأنه لا ضرر عليه في ذلك ، فإنه متى ادعى الحق على الدافع بعد ذلك ، قال : لا يستحق علي شيء . والقول قوله مع يمينه . وإن كان الحق ثبت ببينة ، وكان من عليه الحق يقبل قوله في الرد ، كالمودع والوكيل بغير جعل ، فكذلك ; لأنه متى ادعي عليه حق ، أو قامت به بينة ، فالقول قوله في الرد .
وإن كان ممن لا يقبل قوله في الرد ، أو يختلف في قبول قوله ، كالغاصب والمستعير والمرتهن ، لم يلزمه تسليم ما قبله إلا بالإشهاد ، لئلا ينكر القابض القبض . ولا يقبل قول الدافع في الرد . وإن قال : لا يستحق علي
[ ص: 68 ] شيئا . قامت عليه البينة . أو إذا أشهد على نفسه بالقبض ، لم يلزمه تسليم الوثيقة بالحق إلى من عليه الحق ; لأن بينة القبض تسقط البينة الأولى ، والكتاب ملكه ، فلا يلزمه تسليمه إلى غيره .