( 396 ) مسألة : قال : ( وإذا شد الكسير الجبائر ، وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر ، مسح عليها كلما أحدث ، إلى أن يحلها ) الجبائر : ما يعد لوضعه على الكسر ; لينجبر . وقوله : " ولم يعد بها موضع الكسر " . أراد لم يتجاوز الكسر إلا بما لا بد من وضع الجبيرة عليه ، فإن الجبيرة إنما توضع على طرفي الصحيح ; ليرجع الكسر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : كأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله استحب أن يتوقى أن يبسط الشد على الجرح بما يجاوزه ، ثم سهل في مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني والمروذي ; لأن هذا مما لا ينضبط ، وهو شديد جدا ، ولا بأس بالمسح على العصائب ، كيف شدها . والصحيح ما ذكرناه إن شاء الله ; لأنه إذا شدها على مكان يستغني عن شدها عليه ، كان تاركا لغسل ما يمكنه غسله ، من غير ضرر ، فلم يجز ، كما لو شدها على ما لا كسر فيه ، فإذا شدها على طهارة ، وخاف الضرر بنزعها ، فله أن يمسح عليها ، إلى أن يحلها . وممن رأى
المسح على العصائب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء . وأجاز
المسح على الجبائر الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، في أحد قوليه : يعيد كل صلاة صلاها ; لأن الله تعالى أمر بالغسل ، ولم يأت به .
[ ص: 172 ] ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21726انكسرت إحدى زندي ، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في الذي أصابته الشجة ولأنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولم يعرف له في الصحابة مخالفا ; ولأنه مسح على حائل أبيح له المسح عليه ، فلم تجب معه الإعادة ، كالمسح على الخف