( 399 ) فصل : ولا فرق بين قال كون الشد على كسر أو جرح ، : أحمد ، مسح على الخرقة . وحديث إذا توضأ ، وخاف على جرحه الماء في صاحب الشجة إنما هو في المسح على عصابة جرح ; لأن الشجة اسم لجرح الرأس خاصة ; ولأنه حائل موضع يخاف الضرر بغسله ، فأشبه الشد على الكسر . وكذلك إن وضع على جرحه دواء ، وخاف من نزعه ، مسح عليه . نص عليه جابر . قال أحمد : سألت الأثرم عن الجرح يكون [ ص: 173 ] بالرجل ، يضع ، عليه الدواء ، فيخاف إن نزع الدواء إذا أراد الوضوء أن يؤذيه ؟ قال : ما أدري ما يؤذيه ، ولكن إذا خاف على نفسه ، أو خوف من ذلك ، مسح عليه . أبا عبد الله
وروى بإسناده عن الأثرم ، ، أنه خرجت بإبهامه قرحة ، فألقمها مرارة ، فكان يتوضأ عليها . ولو انقطع ظفر إنسان ، أو كان بأصبعه جرح خاف إن أصابه الماء أن يزرق الجرح ، جاز المسح عليه . نص عليه ابن عمر . وقال أحمد ، في القاضي : إن لم يكن في نزعه ضرر نزعه ، وغسل الصحيح ، ويتيمم للجرح ، ويمسح على موضع الجرح ، فإن كان في نزعه ضرر فحكمه حكم الجبيرة ، يمسح عليه . اللصوق على الجرح