الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 399 ) فصل : ولا فرق بين كون الشد على كسر أو جرح ، قال أحمد : إذا توضأ ، وخاف على جرحه الماء ، مسح على الخرقة . وحديث جابر في صاحب الشجة إنما هو في المسح على عصابة جرح ; لأن الشجة اسم لجرح الرأس خاصة ; ولأنه حائل موضع يخاف الضرر بغسله ، فأشبه الشد على الكسر . وكذلك إن وضع على جرحه دواء ، وخاف من نزعه ، مسح عليه . نص عليه أحمد . قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن الجرح يكون [ ص: 173 ] بالرجل ، يضع ، عليه الدواء ، فيخاف إن نزع الدواء إذا أراد الوضوء أن يؤذيه ؟ قال : ما أدري ما يؤذيه ، ولكن إذا خاف على نفسه ، أو خوف من ذلك ، مسح عليه .

                                                                                                                                            وروى الأثرم ، بإسناده عن ابن عمر ، أنه خرجت بإبهامه قرحة ، فألقمها مرارة ، فكان يتوضأ عليها . ولو انقطع ظفر إنسان ، أو كان بأصبعه جرح خاف إن أصابه الماء أن يزرق الجرح ، جاز المسح عليه . نص عليه أحمد . وقال القاضي ، في اللصوق على الجرح : إن لم يكن في نزعه ضرر نزعه ، وغسل الصحيح ، ويتيمم للجرح ، ويمسح على موضع الجرح ، فإن كان في نزعه ضرر فحكمه حكم الجبيرة ، يمسح عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية