صفحة جزء
( 3835 ) فصل : فإن كان في يده عبدان ، فقال : أحد هذين لزيد . طولب بالبيان ، فإن عين أحدهما فصدقه زيد أخذه . وإن قال : هذا لي ، والعبد الآخر لزيد فعليه اليمين في العبد الذي ينكره . وإن قال زيد : إنما لي العبد الآخر . فالقول قول المقر مع يمينه في العبد الذي ينكره ، ولا يدفع إلى زيد العبد المقر به ولكن يقر في يد المقر ; لأنه لم يصح إقراره به ، في أحد الوجهين ، وفي الآخر ، ينزع من يده ، لاعترافه بأنه لا يملكه ، ويكون في بيت المال ; لأنه لا مالك له معروف ، فأشبه ميراث من لا يعرف وارثه .

فإن أبى التعيين ، فعينه المقر له ، وقال : هذا عبدي . طولب بالجواب ، فإن أنكر حلف ، وكان بمنزلة تعيينه للآخر ، وإن نكل عن اليمين يقضى عليه ، وإن أقر له ، فهو كتعيينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية