( 3908 ) فصل : ويصح
الإقرار من المريض بإحبال الأمة ; لأنه يملك ذلك ، فملك الإقرار به . وكذلك كل ما ملكه ملك الإقرار به . فإذا أقر بذلك ، ثم مات ، فإن بين أنه استولدها في ملكه ، فولده حر الأصل ، وأمه أم ولد ، تعتق من رأس المال .
وإن قال : من نكاحه ، أو وطء شبهة . لم تصر الأمة أم ولد وعتق الولد ، فإن كان من نكاح فعليه الولاء ; لأنه مسه رق ، وإن قال : من وطء شبهة . لم تصر الأمة أم ولد . وإن لم يتبين السبب ، فالأمة مملوكة ; لأن الأصل الرق ، ولم يثبت سبب الحرية . ويحتمل أن تصير أم ولد ; لأن الظاهر استيلادها في ملكه ، من قبل أنها مملوكته ، والولادة موجودة ، ولا ولاء على الولد ; لأن الأصل عدمه ، فلا يثبت إلا بدليل .