صفحة جزء
( 3927 ) فصل : وإذا استعار دابة ليركبها ، جاز ; لأن إجارتها لذلك جائزة ، والإعارة أوسع ، لجوازها فيما لا تجوز إجارته ، مثل إعارة الكلب للصيد . فإن استعارها إلى موضع ، فجاوزه ، فقد تعدى ، وعليه الأجرة للزيادة خاصة .

فإذا استعارها إلى طبرية ، فتجاوز إلى القدس ، فعليه أجر ما بين طبرية والقدس خاصة . وإن اختلفا ، فقال المالك : أعرتكها إلى طبرية . وقال المستعير : أعرتنيها إلى القدس . فالقول قول المالك . وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي . وقال مالك إن كان يشبه ما قال المستعير ، فالقول قوله ، وعليه الضمان . ولنا ، أن المالك مدعى عليه ، فكان القول قوله ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لكن اليمين على المدعى عليه } . .

التالي السابق


الخدمات العلمية