( 3927 ) فصل : وإذا
استعار دابة ليركبها ، جاز ; لأن إجارتها لذلك جائزة ، والإعارة أوسع ، لجوازها فيما لا تجوز إجارته ، مثل إعارة الكلب للصيد . فإن استعارها إلى موضع ، فجاوزه ، فقد تعدى ، وعليه الأجرة للزيادة خاصة .
فإذا استعارها إلى
طبرية ، فتجاوز إلى
القدس ، فعليه أجر ما بين
طبرية والقدس خاصة . وإن اختلفا ، فقال المالك : أعرتكها إلى
طبرية . وقال المستعير : أعرتنيها إلى
القدس . فالقول قول المالك . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن كان يشبه ما قال المستعير ، فالقول قوله ، وعليه الضمان . ولنا ، أن المالك مدعى عليه ، فكان القول قوله ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15849لكن اليمين على المدعى عليه } . .