[ ص: 128 ] كتاب العارية ( 3911 ) مسألة : قال : ( والعارية مضمونة ، وإن لم يتعد فيها المستعير )
العارية : إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال . مشتقة من عار الشيء : إذا ذهب وجاء . ومنه قيل للبطال : عيار ; لتردده في بطالته ، والعرب تقول : أعاره ، وعاره . مثل أطاعه ، وطاعه .
والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع ; أما الكتاب فقول الله تعالى : { ويمنعون الماعون } . روي عن ابن عباس أنهما قالا : العواري . وفسرها وابن مسعود فقال : القدر والميزان والدلو . وأما السنة ، فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبة عام حجة الوداع : { ابن مسعود } . أخرجه العارية مؤداة ، والدين مقضي ، والمنحة مردودة ، والزعيم غارم الترمذي ، وقال : حديث حسن غريب .
وروى { صفوان بن أمية ، حنين ، فقال : أغصبا يا محمد ؟ قال : بل عارية مضمونة } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعا يوم أبو داود . وأجمع المسلمون على جواز واستحبابها ، ولأنه لما جازت هبة الأعيان ، جازت هبة المنافع ، ولذلك صحت الوصية بالأعيان والمنافع جميعا . إذا ثبت هذا ، فإن العارية مندوب إليها ، وليست واجبة ، في قول أكثر أهل العلم ، وقيل : هي واجبة ; للآية ، ولما روى العارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو هريرة ، } . فذم الله تعالى مانع العارية ، وتوعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر في خبره . ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها . الحديث . قيل : يا رسول الله : وما حقها ؟ قال : إعارة دلوها ، وإطراق فحلها ، ومنحة لبنها يوم وردها
ولنا ، قول النبي : { } . رواه إذا أديت زكاة مالك ، فقد قضيت ما عليك وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ابن المنذر . } . وفي حديث الأعرابي { ليس في المال حق سوى الزكاة } . الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماذا فرض الله علي من الصدقة ؟ قال : الزكاة . فقال : هل علي غيرها ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع شيئا . أو كما قال
والآية فسرها ابن عمر والحسن البصري بالزكاة ، وكذلك . وقال زيد بن أسلم عكرمة : إذا جمع ثلاثتها فله الويل ، إذا سها عن الصلاة ، وراءى ، ومنع الماعون . ويجب إن كانت باقية . بغير خلاف . رد العارية إذا كانت تالفة ، تعدى فيها المستعير أو لم يتعد . روي ذلك عن ويجب ضمانها ابن عباس وإليه ذهب وأبي هريرة عطاء والشافعي وإسحاق وقال الحسن والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة ومالك والأوزاعي : هي أمانة لا يجب ضمانها إلا بالتعدي ; لما روى وابن شبرمة عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عمرو بن شعيب ، } . ولأنه قبضها بإذن مالكها ، فكانت أمانة ، كالوديعة . قالوا : وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ليس على المستعير غير المغل ، ضمان } . يدل على أنها أمانة ، لقول الله تعالى : { العارية مؤداة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } .
[ ص: 129 ] ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان : { } . وروى بل عارية مضمونة الحسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } . رواه على اليد ما أخذت حتى تؤديه أبو داود ، والترمذي . وقال : حديث حسن غريب . ولأنه أخذ ملك غيره لنفع نفسه ، منفردا بنفعه من غير استحقاق ، ولا إذن في الإتلاف ، فكان مضمونا كالغصب ، والمأخوذ على وجه السوم . وحديثهم يرويه عمر بن عبد الجبار ، عن عبيد بن حسان ، عن ، عمرو بن شعيب وعمر وعبيد ضعيفان . قاله . الدارقطني
ويحتمل أنه أراد ضمان المنافع والأجزاء ، وقياسهم منقوض بالمقبوض على وجه السوم .