( 3931 ) فصل : وإن
قال المالك : غصبتها . وقال الراكب : بل أعرتنيها . فإن كان الاختلاف عقيب العقد ، والدابة قائمة لم يتلف منها شيء ، فلا معنى للاختلاف ، ويأخذ المالك بهيمته ، وكذلك إن كانت الدابة تالفة ; لأن القيمة تجب على المستعير ، كوجوبها على الغاصب . وإن كان الاختلاف بعد مضي مدة لمثلها أجر ، فالاختلاف في وجوبه ، والقول قول المالك . وهذا ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عنه أن القول قول الراكب ; لأن المالك يدعي عليه عوضا ، الأصل براءة ذمته منه ، ولأن الظاهر من اليد أنها بحق ، فكان القول قول صاحبها .
ولنا ، ما قدمنا في الفصل الذي قبل هذا ، بل هذا أولى ، لأنهما ثم اتفقا على أن المنافع ملك للراكب ، وها هنا لم
[ ص: 138 ] يتفقا على ذلك ، فإن المالك ينكر انتقال الملك فيها إلى الراكب ، والراكب يدعيه ، والقول قول المنكر ; لأن الأصل عدم الانتقال ، فيحلف ، ويستحق الأجر . وإن
قال المالك : غصبتها . وقال الراكب : أجرتنيها . فالاختلاف هاهنا في وجوب القيمة ; لأن الأجر يجب في الموضعين ، إلا أن يختلف المسمى وأجر المثل ، والقول قول المالك مع يمينه ، فإن كانت الدابة تالفة عقيب أخذها ، حلف وأخذ قيمتها ، وإن كانت قد بقيت مدة لمثلها أجر ، والمسمى بقدر أجر المثل ، أخذه المالك ; لاتفاقهما على استحقاقه ، وكذلك إن كان أجر المثل دون المسمى . وفي اليمين وجهان .
وإن كان زائدا على المسمى ، لم يستحقه إلا بيمين ، وجها واحدا .