( 408 ) فصل :
وإن لبس الخف بعد طهارة مسح فيها على العمامة ، أو العمامة بعد طهارة مسح فيها على الخف ، فقال بعض أصحابنا : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه لا يجوز المسح ; لأنه لبس على طهارة ممسوح فيها على بدل ، فلم يستبح المسح باللبس فيها ، كما لو
لبس خفا على طهارة مسح فيها على خف . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحتمل جواز المسح ; لأنها طهارة كاملة ، وكل واحد منهما ليس ببدل عن الآخر ، بخلاف الخف الملبوس على خف ممسوح عليه .