( 409 ) فصل :
وإن لبس الجبيرة على طهارة مسح فيها على خف أو عمامة ، وقلنا ليس من شرطها الطهارة ، جاز المسح بكل حال ، وإن اشترطنا لها الطهارة ، احتمل أن يكون كالعمامة الملبوسة على طهارة مسح فيها على الخف ، واحتمل جواز المسح بكل حال ; لأن مسحها عزيمة ، وإن لبس الخف على طهارة مسح فيها
[ ص: 177 ] على الجبيرة ، جاز المسح عليه ; لأنها عزيمة ; ولأنها كانت ناقصة فهو لنقص لم يزل ، فلم يمنع جواز المسح ، كنقص طهارة المستحاضة قبل زوال عذرها . وإن لبس الجبيرة على طهارة مسح فيها على الجبيرة ، جاز المسح ، لما ذكرناه