( 4012 ) مسألة ; قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209أبو القاسم ( ولا يجب الشفعة إلا للشريك المقاسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا شفعة )
وجملة ذلك أن الشفعة تثبت على خلاف الأصل ، إذ هي انتزاع ملك المشتري بغير رضاء منه ، وإجبار له على المعاوضة ، مع ما ذكره
الأصم ، لكن أثبتها الشرع لمصلحة راجحة ، فلا تثبت إلا بشروط أربعة : أحدها ، أن يكون الملك مشاعا غير مقسوم .
فأما الجار فلا شفعة له ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17314ويحيى الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
والمغيرة بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ، وأصحاب الرأي : الشفعة بالشركة ، ثم بالشركة في الطريق ، ثم بالجوار ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يقدم الشريك ، فإن لم يكن ، وكان الطريق مشتركا ، كدرب لا ينفذ ، تثبت الشفعة لجميع أهل الدرب ، الأقرب فالأقرب ، فإن لم يأخذوا ، ثبتت للملاصق من درب آخر خاصة .
وقال
العنبري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16069وسوار : تثبت بالشركة في المال ، وبالشركة في الطريق .
[ ص: 179 ] واحتجوا بما روى
أبو رافع ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14004الجار أحق بصقبه } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو داود . وروى
الحسن ، عن
سمرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17638جار الدار أحق بالدار } . رواه
الترمذي . وقال : حديث حسن صحيح . وروى
الترمذي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14001الجار أحق بداره بشفعته ينتظر به إذا كان غائبا ، إذا كان طريقهما واحدا } . وقال حديث حسن .
ولأنه اتصال ملك يدوم ويتأبد ، فتثبت الشفعة به ، كالشركة .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14422 : الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا شفعة } . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أو عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة ، أو عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10400إذا قسمت الأرض ، وحدت ، فلا شفعة فيها } . رواه
أبو داود . ولأن الشفعة ثبتت في موضع الوفاق على خلاف الأصل ، لمعنى معدوم في محل النزاع ، فلا تثبت فيه ، وبيان انتفاء المعنى ، هو أن الشريك ربما دخل عليه شريك ، فيتأذى به ، فتدعوه الحاجة إلى مقاسمته أو يطلب الداخل المقاسمة ، فيدخل الضرر على الشريك بنقص قيمة ملكه ، وما يحتاج إلى إحداثه من المرافق ، وهذا لا يوجد في المقسوم .
فأما حديث
أبي رافع ، فليس بصريح في الشفعة ، فإن الصقب القرب . يقال بالسين والصاد . قال الشاعر :
كوفية نازح محلتها لا أمم دارها ولا صقب
فيحتمل أنه أراد بإحسان جاره وصلته وعيادته ونحو ذلك . وخبرنا صريح صحيح ، فيقدم ، وبقية الأحاديث في أسانيدها مقال . فحديث
سمرة يرويه عنه
الحسن ، ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة . قاله أصحاب الحديث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، الذي رويناه ، وما عداه من الأحاديث فيها مقال . على أنه يحتمل أنه أراد بالجار الشريك ; فإنه جار أيضا ، ويسمى كل واحد من الزوجين جارا ، قال الشاعر :
أجارتنا بيني فإنك طالقه كذاك أمور الناس غاد وطارقه
قاله
الأعشى .
وتسمى الضرتان جارتين ; لاشتراكهما في الزوج . قال
حمل بن مالك : كنت بين جارتين لي ، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح ، فقتلتها وجنينها . وهذا يمكن في تأويل حديث
أبي رافع أيضا . إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين كون الطريق مفردة أو مشتركة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
ابن القاسم ، في رجل له أرض تشرب هي وأرض غيره من نهر واحد : ولا شفعة له من أجل الشرب ، إذا وقعت الحدود فلا شفعة .
وقال ، في رواية
أبي طالب ،
وعبد الله ،
ومثنى ، في من لا يرى الشفعة بالجوار ، وقدم إلى الحاكم فأنكر : لم يحلف إنما هو اختيار ، وقد اختلف الناس فيه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إنما هذا لأن يمين المنكر هاهنا على القطع والبت ، ومسائل الاجتهاد مظنونة ، فلا يقطع ببطلان مذهب المخالف ، ويمكن أن يحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هاهنا على الورع ، لا على التحريم ;
[ ص: 180 ] لأنه يحكم ببطلان مذهب المخالف . ويجوز للمشتري الامتناع به من تسليم المبيع ، فيما بينه وبين الله تعالى .