[ ص: 178 ] كتاب الشفعة وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه .
أما السنة ، فما روى وهي ثابتة بالسنة والإجماع ; رضي الله عنه قال : { جابر } . متفق عليه . قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا شفعة قال : { ولمسلم } . قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ; ربعة ، أو حائط ، لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه . فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ، فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به
: { وللبخاري } وأما الإجماع ، فقال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا شفعة . : أجمع أهل العلم على ابن المنذر . والمعنى في ذلك أن أحد الشريكين إذا أراد أن يبيع نصيبه ، وتمكن من بيعه لشريكه ، وتخليصه مما كان بصدده من توقع الخلاص والاستخلاص ، فالذي يقتضيه حسن العشرة ، أن يبيعه منه ، ليصل إلى غرضه من بيع نصيبه ، وتخليص شريكه من الضرر ، فإذا لم يفعل ذلك ، وباعه لأجنبي ، سلط الشرع الشريك على صرف ذلك إلى نفسه . إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم ، فيما بيع من أرض أو دار أو حائط
ولا نعلم أحدا خالف هذا إلا الأصم ، فإنه قال : لا تثبت الشفعة ; لأن في ذلك إضرارا بأرباب الأملاك ، فإن المشتري إذا علم أنه يؤخذ منه إذا ابتاعه ، لم يبتعه ، ويتقاعد الشريك عن الشراء ، فيستضر المالك .
وهذا ليس بشيء لمخالفته الآثار الثابتة والإجماع المنعقد قبله . والجواب عما ذكره من وجهين ; أحدهما ، أنا نشاهد الشركاء يبيعون ، ولا يعدم من يشتري منهم غير شركائهم ، ولم يمنعهم استحقاق الشفعة من الشراء . الثاني ، أنه يمكنه إذا لحقته بذلك مشقة أن يقاسم ، فيسقط استحقاق الشفعة ، واشتقاق الشفعة من الشفع ، وهو الزوج ، فإن الشفيع كان نصيبه منفردا في ملكه ، فبالشفعة يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به .
وقيل : اشتقاقها من الزيادة ; لأن الشفيع يزيد المبيع في ملكه .