( 4020 ) فصل :
وإذا أراد الشفيع أخذ الشقص ، وكان في يد المشتري ، أخذه منه ، وإن كان في يد
[ ص: 186 ] البائع ، أخذه منه وكان كأخذه من المشتري . هذا قياس المذهب . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن العقد يلزم في بيع العقار قبل قبضه ، ويدخل المبيع في ملك المشتري وضمانه ، ويجوز له التصرف فيه بنفس العقد ، فصار كما لو قبضه المشتري .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ليس له أخذه من البائع ، ويجبر الحاكم المشتري على قبضه ، ثم يأخذه الشفيع منه . وهذا أحد الوجهين لأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن الشفيع يشتري الشقص من المشتري ، فلا يأخذه من غيره . وبنوا ذلك على أن المبيع لا يتم إلا بالقبض ، فإذا فات القبض بطل العقد ، وسقطت الشفعة .