( 4024 ) فصل :
إذا أظهر المشتري أن الثمن أكثر مما وقع العقد به ، فترك الشفيع الشفعة ، لم تسقط الشفعة بذلك . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، إلا أنه قال بعد أن يحلف : ما سلمت الشفعة إلا لمكان الثمن الكثير . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى : لا شفعة له ; لأنه سلم ورضي .
ولنا أنه تركها للعذر ، فإنه لا يرضاه بالثمن الكثير ، ويرضاه بالقليل ، وقد لا يكون معه الكثير ، فلم تسقط بذلك ، كما لو تركها لعدم العلم . وكذلك إن أظهر أن المبيع سهام قليلة ، فبانت كثيرة ، أو أظهر أنهما تبايعا بدنانير ، فبان أنها دراهم ، أو بدراهم فبانت دنانير . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وصاحباه : إن كانت قيمتهما سواء ، سقطت الشفعة ; لأنهما كالجنس الواحد . ولنا ، أنهما جنسان ، فأشبها الثياب والحيوان ، ولأنه قد يملك بالنقد الذي وقع به البيع دون ما أظهره ، فيتركه لعدم ملكه له .
وكذلك
إن أظهر أنه اشتراه بنقد ، فبان أنه اشتراه بعرض ، أو بعرض فبان أنه بنقد ، أو بنوع من العرض فبان أنه بغيره ، أو اشتراه مشتر فبان أنه اشتراه لغيره ، أو أظهر أنه اشتراه لغيره فبان أنه اشتراه له ، أو أنه اشتراه لإنسان فبان أنه اشتراه لغيره ; لأنه قد يرضى شركة إنسان دون غيره ، وقد يحابي إنسانا أو يخافه ، فيترك لذلك . وكذلك إن أظهر أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى نصفه بنصفه ، أو أنه اشترى نصفه بثمن فبان أنه اشترى جميعه بضعفه ، أو أنه اشترى الشقص وحده فبان أنه اشتراه هو أو غيره ، أو أنه اشتراه هو وغيره فبان أنه اشتراه وحده ، لم تسقط الشفعة في جميع ذلك .
لأنه قد يكون له غرض فيما أبطنه دون ما أظهره ، فيترك
[ ص: 189 ] لذلك ، فلم تسقط شفعته كما لو أظهر أنه اشتراه بثمن فبان أقل منه .
فأما
إن أظهر أنه اشتراه بثمن فبان أنه اشتراه بأكثر ، أو أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى به بعضه ، سقطت شفعته ; لأن الضرر فيما أبطنه أكثر ، فإذا لم يرض به بالثمن القليل مع قلة ضرره ، فبالكثير أولى .