صفحة جزء
( 4026 ) فصل : وإذا قال الشفيع للمشتري : بعني ما اشتريت . أو قاسمني . بطلت شفعته ; لأنه يدل على رضاه بشرائه وتركه للشفعة . وإن قال : صالحني على مال . سقطت . أيضا .

وقال القاضي : لا تسقط ; لأنه لم يرض بإسقاطها ، وإنما رضي بالمعاوضة عنها ، ولم تثبت المعاوضة ، فبقيت الشفعة . ولنا ، أنه رضي بتركها ، وطلب عوضها ، فثبت الترك المرضي به ، ولم يثبت العوض . كما لو قال : بعني . فلم يبعه . ولأن ترك المطالبة بها كاف في سقوطها ، فمع طلب عوضها أولى .

ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين . فإن صالحه عنها بعوض ، لم يصح . وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : يصح ; لأنه عوض عن إزالة ملك ، فجاز أخذ العوض عنه كتمليك امرأة أمرها . ولنا ، أنه خيار لا يسقط إلى مال ، فلم يجز أخذ العوض عنه ، كخيار الشرط . ويبطل ما قاله بخيار الشرط . وأما الخلع فهو معاوضة عما ملكه بعوض ، وها هنا بخلافه .

التالي السابق


الخدمات العلمية