( 4027 ) فصل :
وإن قال : آخذ نصف الشقص . سقطت شفعته . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، وبعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لا تسقط ; لأن طلبه ببعضها طلب بجميعها ، لكونها لا تتبعض ، ولا يجوز أخذ بعضها .
ولنا ، أنه تارك لطلب بعضها ، فيسقط ، ويسقط باقيها ; لأنها لا تتبعض . ولا يصح ما ذكره ; فإن طلب بعضها ليس بطلب لجميعها ، وما لا يتبعض لا يثبت حتى يثبت السبب في جميعه ، كالنكاح . ويخالف السقوط ; فإن الجميع يسقط بوجود السبب في بعضه ، كالطلاق والعتاق .