( 4030 ) مسألة ; قال : (
ومن كان غائبا ، وعلم بالبيع في وقت قدومه ، فله الشفعة ، وإن طالت غيبته ) . وجملة ذلك أن الغائب له شفعة . في قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والعنبري ، وأصحاب الرأي .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : ليس للغائب شفعة وبه قال
الحارث العكلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542والبتي ، إلا للغائب القريب ; لأن إثبات الشفعة له يضر بالمشتري ، ويمنع من استقرار ملكه وتصرفه على حسب اختياره ، خوفا من أخذه ، فلم يثبت ذلك كثبوته للحاضر على التراخي .
ولنا ، عموم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14422قوله عليه السلام : الشفعة فيما لم يقسم } . وسائر الأحاديث ، ولأن الشفعة حق مالي وجد سببه بالنسبة
[ ص: 191 ] إلى الغائب ، فيثبت له ، كالإرث ، ولأنه شريك لم يعلم بالبيع ، فتثبت له الشفعة عند علمه ، كالحاضر إذا كتم عنه البيع ، والغائب غيبة قريبة ، وضرر المشتري يندفع بإيجاب القيمة له ، كما في الصور المذكورة .
إذا ثبت هذا ، فإنه
إذا لم يعلم بالبيع إلا وقت قدومه ، فله المطالبة وإن طالت غيبته ; لأن هذا الخيار يثبت لإزالة الضرر عن المال ، فتراخي الزمان قبل العلم به لا يسقطه ، كالرد بالعيب ، ومتى علم فحكمه في المطالبة حكم الحاضر ، في أنه إن طالب على الفور استحق ، وإلا بطلت شفعته ، وحكم المريض والمحبوس وسائر من لم يعلم البيع لعذر حكم الغائب ; لما ذكرنا .