( 4036 ) فصل :
فإن جعله صداقا ، أو عوضا في خلع أو صلح عن دم عمد ، انبنى ذلك على الوجهين في الأخذ بالشفعة : فإن قايل البائع المشتري ، أو رده عليه بعيب ، فللشفيع فسخ الإقالة والرد ، والأخذ بالشفعة ; لأن حقه سابق عليهما ، ولا يمكنه الأخذ معهما .
وإن تحالفا على الثمن ، وفسخا البيع ، فللشفيع أن يأخذ الشقص بما حلف عليه البائع ; لأن البائع مقر بالبيع بالثمن الذي حلف عليه ، ومقر للشفيع باستحقاق الشفعة بذلك ، فإذا بطل حق المشتري بإنكاره ، لم يبطل حق الشفيع بذلك ، وله أن يبطل فسخهما ويأخذ ; لأن حقه أسبق .