( 4039 ) فصل : وإن
اشترى شقصا بعبد أو ثمن معين ، فخرج مستحقا ، فالبيع باطل ، ولا شفعة فيه
[ ص: 195 ] لأنها إنما تثبت في عقد ينقل الملك إلى المشتري ، وهو العقد الصحيح ، فأما الباطل فوجوده كعدمه . فإن كان الشفيع قد أخذ بالشفعة ، لزمه رد ما أخذ على البائع ، ولا يثبت ذلك إلا ببينة أو إقرار من الشفيع والمتبايعين
فإن أقر المتبايعان ، وأنكر الشفيع ، لم يقبل قولهما عليه ، وله الأخذ بالشفعة ، ويرد العبد على صاحبه ، ويرجع البائع على المشتري بقيمة الشقص . وإن أقر الشفيع والمشتري دون البائع ، لم تثبت الشفعة ، ووجب على المشتري رد قيمة العبد على صاحبه ، ويبقى الشقص معه يزعم أنه للبائع ، والبائع ينكره ، ويدعي عليه وجوب رد العبد ، والبائع ينكره ، فيشتري الشقص منه ، ويتبارآن .
وإن أقر الشفيع والبائع وأنكر المشتري ، وجب على البائع رد العبد على صاحبه ، ولم تثبت الشفعة ، ولم يملك البائع مطالبة المشتري بشيء ; لأن البيع صحيح في الظاهر ، وقد أدى ثمنه الذي هو ملكه في الظاهر .
وإن أقر الشفيع وحده ، لم تثبت الشفعة ، ولا يثبت شيء من أحكام البطلان في حق المتبايعين . فأما إن
اشترى الشقص بثمن في الذمة ، ثم نفد الثمن فبان مستحقا ، كانت الشفعة واجبة ; لأن البيع صحيح ، فإن تعذر قبض الثمن من المشتري لإعساره أو غيره ، فللبائع فسخ البيع ، ويقدم حق الشفيع ; لأن الأخذ بها يحصل للمشتري ما يوفيه ثمنا ، فتزول عسرته ، ويحصل الجمع بين الحقين ، فكان أولى .