( 4040 ) فصل : وإذا
وجبت الشفعة ، وقضى القاضي بها ، والشقص في يد البائع ، ودفع الثمن إلى المشتري ، فقال البائع للشفيع : أقلني . فأقاله ، لم تصح الإقالة ; لأنها تصح بين المتبايعين ، وليس بين الشفيع والبائع بيع ، وإنما هو مشتر من المشتري .
فإن باعه إياه ، صح البيع ; لأن العقار يجوز التصرف فيه قبل قبضه .