( 4043 ) فصل :
وإذا باع وصي الأيتام ، فباع لأحدهم نصيبا في شركة آخر ، كان له الأخذ للآخر بالشفعة ; لأنه كالشراء له . وإن كان الوصي شريكا لمن باع عليه ، لم يكن له الأخذ ; لأنه متهم في بيعه ، ولأنه
[ ص: 197 ] بمنزلة من يشتري لنفسه من مال يتيمه .
ولو باع الوصي نصيبه ، كان له الأخذ لليتيم بالشفعة ، إذا كان له الحظ فيها ; لأن التهمة منتفية ، فإنه لا يقدر على الزيادة في ثمنه ، لكون المشتري لا يوافقه ، ولأن الثمن حاصل له من المشتري ، كحصوله من اليتيم ، بخلاف بيعه مال اليتيم ، فإنه يمكنه تقليل الثمن ليأخذ الشقص به
، فإذا رفع الأمر إلى الحاكم ، فباع عليه ، فللوصي الأخذ حينئذ ; لعدم التهمة ،
وإن كان مكان الوصي أب ، فباع شقص الصبي ، فله أن يأخذه بالشفعة ; لأن له أن يشتري من نفسه مال ولده ، لعدم التهمة .
وإن بيع شقص في شركة حمل ، لم يكن لوليه أن يأخذ له بالشفعة ; لأنه لا يمكن تمليكه بغير الوصية
. وإذا ولد الحمل ثم كبر ، فله الأخذ بالشفعة ، كالصبي إذا كبر .