( 4046 ) فصل :
وإذا بيع شقص في شركة مال المضاربة ، فللعامل الأخذ بها إذا كان الحظ فيها ، فإن [ ص: 198 ] تركها فلرب المال الأخذ ; لأن مال المضاربة ملكه . ولا ينفذ عفو العامل ; لأن الملك لغيره فلم ينفذ عفوه ، كالمأذون له . وإن
اشترى المضارب بمال المضاربة شقصا في شركة رب المال ، فهل لرب المال فيه شفعة ؟ على وجهين ، مبنيين على شراء رب المال من مال المضاربة ، وقد ذكرناهما .
وإن كان المضارب شفيعه ، ولا ربح في المال ، فله الأخذ بها ; لأن الملك لغيره .
وإن كان فيه ربح ، وقلنا : لا يملك بالظهور . فكذلك ، وإن قلنا : يملك بالظهور . ففيه وجهان كرب المال . ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا كله على ما ذكرنا . فإن باع المضارب شقصا في شركته ، لم يكن له أخذه بالشفعة ; لأنه متهم فأشبه شراءه من نفسه .