( 4047 ) فصل :
ولا شفعة بشركة الوقف . ذكره القاضيان ;
ابن أبي موسى ،
وأبو يعلى ، وهو ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه لا يؤخذ بالشفعة ، فلا تجب فيه ، كالمجاور وغير المنقسم ، ولأننا إن قلنا : هو غير مملوك . فالموقوف عليه غير مالك ، وإن قلنا : هو مملوك . فملكه غير تام ; لأنه لا يفيد إباحة التصرف في الرقبة ، فلا يملك به ملكا تاما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : إن قلنا : هو مملوك . وجبت به الشفعة ; لأنه مملوك بيع في شركته شقص ، فوجبت به الشفعة كالطلق ، ولأن الضرر يندفع عنه بالشفعة كالطلق ، فوجبت فيه ، كوجوبها في الطلق ، وإنما لم يستحق بالشفعة ; لأن الأخذ بيع ، وهو مما لا يجوز بيعه .